ابن أبي شيبة الكوفي
331
المصنف
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : إذا أقرضت شيئا تقضينا أفضل منه فلا بأس إن لم يكن شرط عند القرض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد ، قال : سألتهما عن الرجل يقرض الرجل الدرهم فيأخذ خيرا من الذي أعطى ، فقالا : إن لم يكن نوى فلا بأس . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح عن الأوزاعي في رجل أقرض رجلا عشرة دراهم فيأتي بعشرة ودانقين ، قال : لا تقبل ، قلت له : إنه قد طابت نفسه بها ، قال : وهل يكون الربا إلا عن طيب نفس . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد بن دينار عن عامر في الرجل يقرض الرجل القرض وينوي أن يقضي أجود منه ، قال : ذلك أخبث . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال : استقرض رجل من ابن مسعود درهما فقضاه ، فقال له الرجل : إني تجاوزت لك من جيد عطائي ، فكره ذلك ابن مسعود وقال : مثل دراهمي . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب قال : استلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمي ، فقال : ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك ، أتقبله ؟ قلت : نعم ! ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها ، قالا : لا بأس ما لم تكن نيته على ذلك . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال : سألته : الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها ، قال : لا بأس ما لم يتعمد أو يشترط . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة قال : سمعت شيخا يقال له المغيرة قال : قلت لابن عمر : إني أسلف جيراني إلى العطاء فيقضوني دراهم أجود من دراهمي ، قال : لا بأس ما لم تشترط .
--> ( 410 / 7 ) ينوي أن يقضي : أن يستقضي . أي أن يأخذ أفضل لما أعطى . ( 410 / 12 ) إذا لم يكن فهو حسن القضاء